خبر عاجل: محكمة العدل الدولية تحكم أن إسرائيل ارتكبت أعمالًا تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية
يناير ۲٦، ۲۰۲٤قبل ساعات قليلة، قضت محكمة العدل الدولية بوجود قضية إبادة جماعية يتعين على إسرائيل الدفاع عنها بناءً على الأدلة التي قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا إلى المحكمة.
وأمرت إسرائيل، بأغلبية ساحقة، بما يلي:
1. وقف كافة الهجمات على المدنيين الفلسطينيين
2. ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود
3. الحفاظ على أدلة جرائم الحرب
4. محاسبة أي شخص يرتكب جرائم حرب
5. تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية خلال شهر واحد بشأن هذه الأوامر وجميعها.
تاريخيًا، كان هذا انتصارًا جيدًا، لكنه فشل في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. ولا شك أن إسرائيل ستواصل هجومها وتتجاهل الأحكام. ولكنهاأصبحت تحت المراقبة.
وقالت الرئيسة الأيرلندية السابقة “ماري روبنسون” عن القرار:
“أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا تاريخيًا لحماية الفلسطينيين في غزة من أعمال الإبادة الجماعية. إن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بالالتزام بحكم المحكمة الملزم وتنفيذ جميع التدابير المؤقتة بأثر فوري. ويتعين على حلفاء إسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة، أن يحترموا حكم المحكمة ويمتنعوا عن أي تصريحات أو أفعال من شأنها أن تقوض سلطة المحكمة. ويجب على جميع أطراف النزاع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وإنهاء معاناة المدنيين الآن. ويجب الحفاظ على سيادة القانون دائمًا.”
هذه المعركة لم تنتهِ بعد، لكن فلسطين حققت النصر اليوم، وذلك بفضلكم جميعًا يا من تواصلون الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الحصول على وطن وإنهاء القمع.
لذا لا تتوقفوا الآن! يجب أن نستمر!
تعود حقوق الفيديو لـ: @aljazeera
إذا كنتم تدافعون عن الحقيقة والعدالة، شاركوا هذا الفيديو لنشر المعرفة.
#ceasefirenow #FreePalestine #Interfaith #StandWithUs #Truth #Palestine #Gaza #Humanrights # Israel #فلسطين #اسرائیل #غزة”
النص العربي:
جوان إي دونوغو: ترى المحكمة أنه فيما يتعلق بالوضع الحالي، يجب على إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية على وجه الخصوص. أ) قتل أعضاء من الجماعة. ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم لأعضاء الجماعة. ج) إخضاع عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا. و د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. وتذكر المحكمة بأن هذه الأفعال تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية عندما ترتكب بقصد تدمير الجماعة في حد ذاتها كليًا أو جزئيًا. وترى المحكمة كذلك أن يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه. وترى المحكمة أيضًا أن يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية فيما يتعلق بأعضاء المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة. وترى المحكمة كذلك أن يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة. ويجب على إسرائيل أيضًا أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال ضمن نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة. وفيما يتعلق بالإجراء المؤقت الذي طلبته جنوب إفريقيا بأن تقدم إسرائيل تقريرًا إلى المحكمة وجميع التدابير المتخذة لتنفيذ الأمر، تشير المحكمة إلى أن لديها السلطة المنصوص عليها في المادة 78 من قواعد المحكمة، لمطالبة الأطراف لتقديم معلومات عن أي مسألة مرتبطة بتنفيذ أي تدابير مؤقتة أشارت إليها. وبالنظر إلى التدابير المؤقتة المحددة التي أشارت إليها، ترى المحكمة أن يجب على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر. ويُرسل بعد ذلك التقرير المقدّم على هذا النحو إلى جنوب إفريقيا، التي ستتاح لها الفرصة لتقديم تعليقاتها إلى المحكمة بشأنه.